أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم المساومة على مؤخر الصداق
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم المساومة على مؤخر الصداق
معلومات عن الفتوى: حكم المساومة على مؤخر الصداق
رقم الفتوى :
1427
عنوان الفتوى :
حكم المساومة على مؤخر الصداق
القسم التابعة له
:
عقد النكاح وشروطه
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
رجل تزوج بإمرأة وكان المهر عند عقد القران 150ألف ريال يدفع الزوج مقدم مهر 50ألف والمؤخر من الصداق 100ألف. تم الزواج في بيت أهل العروس، وبعد الدخول بها، وقبل أن يجامعها أكتشف أنها لا تريده وجلس عشرين يوماً على هذا الوضع، يعالج وينصح، ولكن دون فائدة، ولم تعالج الأمور، ولكن الزوجة تريد الطلاق. فهل له أن يساومها على باقي المهر المؤخر.
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا شك أن القصد من النكاح حصول الاستمتاع لكل من الزوجين، فإذا امتنعت الزوجة من تمكينه، وابتعدت عنه، وحالت بينه وبين نفسها، فلم يصل إليها، ولا تريد الاقتراب منه، فلا تستحق عليه شيئاً من المهر، فمتى طلبت الطلاق فله المطالبة بما دفع من المهر وطلب اسقاط المؤجل حيث لم يحصل له أن يستمتع بها، فلا شيء لها عليه إلا إذا رضى بإسقاط شيء من المهر وسمح به لها فإن امسكها وعالجها، ولم يعجل في الفراق فهو أولى، فربما كان هذا الامتناع لمرض، أو نفس، أو حسد حاسد، يزول بإذن الله بالرقية، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: